الشيخ الطوسي

331

الخلاف

يسقيه ما يقتل به على العادة - مثل السم - وليس السحر بشئ من ذلك . وقد روى أصحابنا : أن الساحر يقتل ( 1 ) . والوجه في هذه الرواية أن هذا من الساحر إفساد في الأرض والسعي فيها به ، ولأجل ذلك وجب فيه القتل . مسألة 17 : إذا قال : أنا أعرف السحر وأحسنه لكني لا أعمل به ، لا شئ عليه . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( 2 ) . وقال مالك هذا زنديق ، وقد اعترف بذلك ، فوجب قتله ولا تقبل توبته ( 3 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة وحقن دمه ، ومن أباحه فعليه الدلالة .

--> ( 1 ) دعائم الإسلام 2 : 482 حديث 1725 ، والكافي 7 : 260 ، حديث 1 و 2 ، والتهذيب 10 : 147 حديث 583 و 584 . ( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 50 . ( 3 ) بداية المجتهد 2 : 449 ، وأسهل المدارك 3 : 158 ، وفتح العلي المالك 2 : 349 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 54 ، والجامع لأحكام القرآن 2 : 47 .